قانون الجرائم المعلوماتية الجديد في سوريا هو محاولة أخرى لقمع حرية التعبير عبر الإنترنت

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بتاريخ 18 ابريل/نيسان 2022، صادق الرئيس السوري “بشار الأسد” على قانون الجرائم المعلوماتية الذي يحمل الرقم 20 لسنة 2022.

تضمن القانون عقوبات تبدأ بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة. في حين تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.

هذه العقوبات التي سنها القانون تتعلق بمجموعة من الأفعال التي صنفها القانون ضمن الجرائم المعلوماتية.

أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن القانون الجديد، الذي يحتوي على عدة مواد غامضة التعريف، ينتهك الحق في حرية التعبير ويهدد الحقوق الرقمية والخصوصية على الإنترنت.

يتألف التشريع، الذي نشرته الوكالة الحكومية للأنباء (سانا) على موقعها الإلكتروني، من 50 مادة.

تتضمن مواد التشريع تشديداً للعقوبات المتعلقة بنشر المحتوى عبر الإنترنت الذي تجده الحكومة معارضاً.

وكذلك الحكم بالسجن والغرامة معاً على من ينشر محتوى رقمياً على الشبكة الإلكترونية بقصد “قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة”، أو “النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية.”

تلزم المادة (3) (أ) الفقرة (1) مقدمي خدمات النفاذ إلى الإنترنت بحفظ بيانات الحركة لجميع المشتركين لمدة زمنية تحددها السلطات المختصة.

وهذا يعني انتهاك صارخ لخصوصية المواطنين الرقمية، وسهولة حصول الأجهزة الأمنية على كل المعلومات التي تخص ناشطي الإنترنت السلميين.

أما المادة 27، فهي خاصة بالجرائم الواقعة على الدستور وتنص على ما يلي:

  • “يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى من خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرقٍ غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة”.

لا شك ان هذه المادة مصممة بالكامل من أجل مصادرة الرأي الآخر تحت عناوين غير واضحة. فأي محتوى رقمي يمكن توجيه الاتهام له بأنه يؤدي الى قلب أو تغيير نظام الحكم أو يشجع عليه.

  • وهناك أيضاً المادة (28) والخاصة بالنيل من هيبة الدولة وتنص على، “يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة ملايين ليرة سورية إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية”.

انها تمثل محاولة أخرى من أجل استخدام هذا القانون كأداةٍ قمعية من خلال مصطلحات فضفاضة مثل “هيبة الدولة” و “الوحدة الوطنية” بعد وسم كل الحقائق المؤكدة التي يتم نشرها من قبل المدونين وناشطي الإنترنت بإنها “أخبار كاذبة” تمهيداً لزجهم بالسجن وهذا ما يهدف إليه هذا القانون.

أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التشريع الجديد، وعلى وجه الخصوص الأحكام المبينة أعلاه.

إن من الممكن بسهولة قيام الأجهزة الأمنية باستخدام هذا القانون لمصادرة العديد من الحقوق الرقمية الأساسية للمواطنين، وبالأخص حرية التعبير وحرية الخصوصية الرقمية.

كما عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه بأن يتم استخدام هذا القانون بشكل تعسفي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك نشطاء الانترنت ومنظمات حقوق الإنسان والداعيين إلى الإصلاح داخل وخارج سوريا ويعرضهم إلى أحكام قاسية.

ورأى مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه ينبغي إعادة النظر في القانون وتحديد تعاريفه بشكل أوضح لضمان وجود قانون قوي وعملي لا يصادر الحقوق الأساسية للمواطنين، بل يساهم في خلق أنترنت حر ومتيسر يتم فيه احترام الرأي الآخر وترويج وحماية حقوق الإنسان.

قد يعجبك ايضا