القانون (71) مخالف للدستور المصري ويمثل خطوة إضافية لمزيد من التحكم في المعلومات
أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إصرار السلطات المصرية على مصادرة حقوق أساسية مثل الحق في علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة.
وذلك من خلال ما تستحدثه من قوانين قمعية تهدف لطمس الحقائق، وانفراد السلطات بالمعلومات وإتاحة ما تختاره منها.
واعتبرت المنظمات ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن القانون رقم 71 لسنة 2021، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المنشور في الجريدة الرسمية المصرية في 13 يونيو 2021، يأتي في هذا الإطار الممنهج في مصر لطمس معالم الحقيقة والتحكم في المعلومات.
عدل القانون 71 بعض أحكام قانون العقوبات وأضاف مادة جديدة من شأنها “فرض عقوبة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه؛ لكل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث، أو نشر، أو عرض بأي طرق علانية وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس المحكمة، وأخذ رأي النيابة العامة”.
بل وأعطى التعديل للمحكمة الحق في “مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير، أو التسجيل، أو البث، أو محو محتواها، وإعدامها”.
يأتي هذا القانون بالمخالفة للنص الدستوري المادة (187) بأن “جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية”.
فضلاً عن أن “علانية الجلسات” مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية.
واستقرت أحكام المحاكم العليا في هذا الشأن على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجري المرافعات فيها علناً وقد تضمنت كل قوانين السلطة القضائية تأكيدًا صريحًا على هذا المبدأ؛ قانون السلطة القضائية (المادة 18)، وقانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة 101) منه، وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 268).
وأكدت المنظمات أن صدور مثل هذا القانون؛ يقيد ويحد ويخالف النص الدستوري الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة.
وضمن إطار هذه العلانية ومع التقدم التكنولوجي، أصبحت الجلسات تذاع مباشرة وقت وقوعها من داخل المحاكم، فأمتد مبدأ العلانية للكافة وليس فقط المتواجدين داخل قاعة المحكمة، كما أن البث يكون مباشر دون تسجيل أو تدخل لاحق.
كما استنكرت المنظمات صدور مثل هذا القانون في الوقت الذي تنظر فيه مئات القضايا ذات الطابع السياسي، ويتصدر الأحكام المجحفة على المعارضين والتي تصل حد الحكم بالإعدام، في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من معايير وضمانات القضاء العادل الدولية.
أن هذا القانون يأتي لتقنين استمرار مثل هذه المحاكمات الجائرة، ويستهدف حجب المعرفة عما يعتريها من انتهاكات، لا سيما أن السلطات في مصر تتعمد – بل وتشرعن بشكل قانوني- حجب المعلومات على المجتمع المحلى والدولي، وخاصة ما يدار داخل أروقة وجلسات المحاكم من خروقات قانونية وحقوقية.
هذا بالإضافة إلى أن مصادرة الحق في المعرفة سلوك متبع في المجتمعات الدكتاتورية التي تتعمد ممارسة القمع باسم القانون، على نحو يفقد الثقة في منظومة العدالة، ويهدد سير الإجراءات الخاصة بالمحاكمات الجنائية.
المنظمات الموقعة على هذا البيان طالبت بوقف تنفيذ هذا قانون 71 لسنة 2021 وإلغائه لمخالفته نصوص الدستور، والمبادئ الحقوقية الدولية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، التي صدقت عليها مصر والتزمت بتطبيقها أمام المجتمع الدولي.
وأكدت المنظمات على ضرورة إتاحة حق المعرفة بما يحدث داخل قاعات المحاكم في كافة أنحاء مصر لكافة المهتمين.
المنظمات الموقعة:
- كوميتي فور جستس.
- مركز بلادي للحقوق و الحريات.
- مبادرة الحرية.
- مركز النديم.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
- المفوضية المصرية للحقوق و الحريات.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مؤسسة حرية الفكر و التعبير.
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب مصر بإنهاء محاولة “استئصال” المجتمع المدني المستقل