منَا: الحقوق المدنية والسياسية في العراق تحت رقابة اللجنة المعنية بحقوق الانسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 7 و 8 مارس 2022، فحصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري السادس للعراق لتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد.
راقبت اللجنة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي صادق عليه العراق في عام 1971.
في ملاحظاتهم الختامية، أثار خبراء الأمم المتحدة من بين أمور أخرى، قضية الاختفاء القسري والتعذيب، وجهود المساءلة عن جرائم داعش، واستخدام عقوبة الإعدام، والإعتداءات على الحق في حرية التعبير والتجمع.
لا يزال العراق البلد الذي يوجد به أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم، حيث تتراوح التقديرات بين 250.000 ومليون مفقود.
تقاعست السلطات باستمرار عن ضمان وقف هذه الممارسة، أو توضيح حالات الاختفاء، أو توفير سبل الانتصاف للأسر المتضررة.
كدليل على الافتقار إلى الإرادة السياسية لمكافحة هذه الممارسة، لم تُدرج الدولة الطرف بعد جريمة الاختفاء القسري في قانونها المحلي كجريمة قائمة بذاتها، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
وهناك مشروع قانون بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري معروض حالياً على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليه.
بصرف النظر عن حالات الاختفاء، كانت هناك أيضاً تقارير عن انتشار التعذيب وسوء المعاملة للسجناء في مراحل مختلفة من الاعتقال، وخاصة مرحلة الاستجواب.
رغم أن المادة 37 من الدستور والمادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية تنصان على عدم الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، فقد لاحظت اللجنة أن الممارسة تدل على عكس ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار القانوني العراقي الذي يحظر التعذيب يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب (UNCAT)، التي صادق عليها العراق في عام 2011 لأنه “لا يضمن بشكل كافٍ تجريم الأفعال التي يشملها التعريف المقبول دولياً للتعذيب”.
ولاحظت اللجنة باهتمام أن مشروع قانون مناهضة التعذيب قيد نظر مجلس النواب. يتطلب مشروع القانون من القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي لأي محتجز يزعم تعرضه للتعذيب في غضون 24 ساعة من علمه بالادعاء.
ومع ذلك، فإن منّا لحقوق الإنسان قلقة من أن التعريف المقترح للتعذيب لا يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
طلب خبراء الأمم المتحدة من العراق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للإسراع في اعتماد هذين المشروعين كخطوة أولى في ضمان وقف هذه الممارسات الطويلة الأمد والتي تنطوي على مشاكل.
عندما احتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مناطق واسعة من العراق، أفادت التقارير بأن التنظيم ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الأقليات العرقية والدينية.
ورحب أعضاء اللجنة بالجهود المتجددة التي تبذلها السلطات العراقية للتحقيق في القضايا المتعلقة بعبودية النساء والأطفال الأكراد الإيزيديين، بما في ذلك إنشاء وحدة التحقيق في جرائم تنظيم الدولة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئة قضائية متميزة لتوثيق والتحقيق في الجرائم التي حدثت ضد السكان الإيزيديين في محافظة نينوى.
في الملاحظات الختامية السابقة، سلط الضوء على عقوبة الإعدام وقد وجدت اللجنة أنه مقلق بأنّ العديد من الجرائم الواردة في القانون العراقي، والتي عقوبتها الإعدام، لا تفي حد “الجرائم الأكثر خطورة” بالمعنى المقصود في المادة 6 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حقيقة أن عقوبة الإعدام لا تزال إلزامية بالنسبة لبعض الجرائم وأن بعض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، ولا سيما جرائم الإرهاب ، هي مستبعدة صراحة من أن تمنح عفو خاص.
في عام 2019 ، كان العراق رابع أكبر دولة تنفذ عقوبة الإعدام في العالم حيث تم تنفيذ أكثر من 100 إعدام.
في العام نفسه، تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 92 ٪ في عمليات الإعدام المسجلة بسبب استمرار استخدام عقوبة الإعدام ضد الأفراد المتهمين بالانتماء إلى داعش أو الانتماء إليها.
قبل المراجعة، ادعى العراق أن عقوبة الإعدام كانت مطلوبة بسبب “الوضع الأمني الاستثنائي” وهي بمثابة رادع لأعمال الإرهاب.
أثار خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بشكل منتظم ومستمر مخاوف بشأن إصدار أحكام الإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد محاكمات لم تحترم المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مع الإستخدام كدليل الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في أكتوبر 2019، عرّضت قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة المتظاهرين السلميين لهجمات شديدة العنف، أسفرت عن مقتل المئات وإصابة عشرات الآلاف من الأفراد.
وبينما لاحظت اللجنة أن لجان تقصي الحقائق قد أُنشئت للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المساءلة فيما يتعلق بمظاهرات عام 2019 ، أعربت عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن نتيجة هذه التحقيقات.
ونتيجة لذلك، حثت اللجنة العراق على “اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق والمقاضاة في الوقت المناسب في جميع الحالات المبلغ عنها لانتهاكات حقوق الإنسان” بما في ذلك مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وغير ذلك من أشكال العنف. وطالبوا كذلك بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وبالإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام قد تعرضوا للاعتداءات والترهيب من قبل كل من الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية، وكذلك منعتهم قوات الأمن من تغطية الأخبار.
في مارس 2020 ، أعاد مجلس النواب تقديم مشروع قانون معدل حول حرية التجمع والتظاهرات السلمية. على الرغم من أن البرلمان لم يصوت بعد على القانون، إلا أن المشروع يهدد بفرض قيود صارمة على الحق في الاحتجاج.
يسمح النص باستخدام القوة لتفريق التجمعات السلمية المنظمة “المخالفة لأحكام القانون” ، ويعاقب منظمي التجمع بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذا كانت المظاهرة قد نظمت دون إخطار مسبق للسلطات.
فيما يتعلق بحرية التعبير، لا يزال القانون العراقي يتضمن عدة مواد لا تتماشى مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولاحظت اللجنة مع الأسف أن “القانون الجنائي يتضمن مواد قد تحد من حرية التعبير، مثل المادة 433 المتعلقة بالقذف والسب”.
أخيرًا، تمت إعادة تقديم مشروع قانون بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية أمام البرلمان في عام 2020 والذي يجرم الاستخدام غير الدقيق للإنترنت “بقصد الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني للبلاد”.
إن استخدام المصطلحات الغامضة مثل “التأثير على الأمن القومي” يمنح السلطات القضائية سلطة تقديرية واسعة النطاق قد تمكن من استهداف الصحفيين والنشطاء والمبلغين عن المخالفات.
من المتوقع أن يقدم العراق، في موعد أقصاه 25 مارس 2025 ، معلومات محددة ومحدثة حول تنفيذه لتوصيات اللجنة، مع التركيز بشكل خاص على العدالة الانتقالية، وإجراءات مكافحة الإرهاب، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.