منظمات حقوقية تعرب عن قلقها حيال توقيف السلطات اللبنانية للمواطن “نشأت منذر”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أوقفت السلطات اللبنانية، مساء الثلاثاء الماضي، الأول من شباط/ فبراير 2022، المواطن “نشأت منذر”، الذي ادعي النبوة عبر فيديوهات مثيرة للجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
أتى التوقيف بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، تجاوبًا مع إخبار تقدم به محامون. وتم تأيده لاحقًا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، استنادًا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات. وجرى نقاش العديد من الموضوعات التي طرحها في الإعلام.
أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها حيال خلفيّات توقيف المواطن “نشأت منذر”، ولأكدت المنظمات أن هذا التوقيف يتعارض مع مبدأي حريّة الرأي والمعتقد وحريّة التعبير وصيانتهما. ويتعارض أيضاً مع مبدأ حريّة الدين والمعتقد.
وقالت المنظمات في بيانها أن هذا الموقف يأتي بعيدًا عن إبداء أي رأي أو موقف بشأن مضمون التصريحات المتكررة لـ”منذر”.
فالحريات الشخصية المكرسة في الشريعة العالمية لحقوق الإنسان لا يجوز تقييدها إلا بهدف حماية حقوق الآخرين. أو إذا شكلت دعوة للعنف أو سببًا مخلًا بالنظام العام. هذه الحريات فد التزم بها لبنان بشكل صريح في مقدمة الدستور (الفقرتين ب وج)
إن حرية الدين والمعتقد قد كُرّست في الدستور اللبناني في المادة 9. والذي ينص على: “حريّة الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب. وتكفل حريّة إقامة الشعائر الدينيّة تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام”.
ولم تحدد هذه المادة أديان ومعتقدات بعينها يجب حمايتها. بل اعتبرتها حريّةً مطلقةً للاعتقاد ولعدم الإعتقاد. وجعلت من الدولة الضامن والحامي لهذه الحريّة.
وكرّست المادة 13 “حريّة إبداء الرأي قولًا وكتابةً وحريّة الطباعة وحريّة الاجتماع وحريّة تأليف الجمعيات” دون أي تقييد. ولم تشترط موافقة فئة ما أو مرجعيات معينة.
كما كرّست هذه الحريات في المادتين 18 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان.
وعليه، فإن فهم المنظمات الموقعة أدناه لحريّة الدين والمعتقد وحريّة التعبير يشمل حق أي شخص في التعبير عن معتقداته الروحيّة والإيمانيّة -مهما كانت- بكفالة الدستور اللبناني وحماية أجهزة الدولة المعنية.
أما المادتان 317 (التجديف) و474 (إثارة النعرات الطائفية) من قانون العقوبات، فتشكلّان مجالًا فضفاضًا للاستنسابيّة والتفسير والتأويل، وتشكل بالتالي خطرًا وأداة قمع قد تستخدمها السلطة ضد من لا يتوافق معها في الرأي. ويعتبر استخدام هذه المواد لتوقيف ومحاكمة شخص لم يقم سوى بالتعبير عن معتقداته والدعوة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، دليلًا على المجال الواسع لسوء استخدامها وسوء تفسيرها من قبل بعض المعنيين.
دعت المنظمات الموقعة أدناه المرجعيات القضائيّة إلى اعتماد مبدأي حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير. هذا وطالبت باحترام مبادئ المحاكمة العادلة كمرجعيّة أساسيّة أثناء النظر في القضية المذكورة. ورفضت أن ينتقص ذلك من أية محاسبة على أي جرم يمكن أن يكون قد حصل. هذا وفق الأصول القضائية والمعايير الدوليّة لمحاكمة عادلة.
وطالبت هذه المنظمات باحترام مبادئ التوقيف والتحقيق والمهل الضامنة لحماية المتهمين بما فيها قرينة البراءة وعدم الإفراط باستخدام الحرمان من الحرية.
كما دعت المنظمات الموقعة أدناه الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان لمتابعة القضية والإجراءات القضائية. ودعت لاعتبارها فرصةً لتسليط الضوء على التفاوت الموجود بين القوانين اللبنانيّة من جهة، والدستور اللبناني والتزامات لبنان بالمواثيق الدولية من جهة أخرى.
هذا ورأت في ذلك مناسبة أيضاً لنشر الوعي حول مفهوم الحريّات العامة وضوابطها.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة أديان
- ألف – تحّرك من أجل حقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز”
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
- منّا لحقوق الإنسان
- منظمة سمكس/SMEX
- المفكرة القانونية
- منظمة إعلام للسلام (MAP)
- نواة للمبادرات القانونية / SEEDS
- مؤسسة مهارات
- حلم – Helem