ناشط فرنسي ينتقد حظر بلاده احتجاجات التضامن مع فلسطين
انتقد الناشط الفرنسي ياسر اللواتي حظر الحكومة الفرنسية احتجاجات التضامن مع فلسطين، بزعم أنها تحرض على معاداة السامية.
“اللواتي” الذي يرأس “لجنة العدالة والحريات للجميع” في فرنسا تطرق إلى حظر رئيس بلاده إيمانويل ماكرون ووزير داخليته جيرالد دارمانان، العام الماضي، الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة، مبينًا أن الحظر الأخير بمنزلة استمرار للسياسات العنصرية الفرنسية.
وأوضح -في حديثه للأناضول- أن سياسات ماكرون ووزير داخليته في هذا الإطار، وحظر الاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين، مؤشر على التزام السياسات الإسرائيلية التزاما تامًّا.
وأشار إلى أن الدفاع عن وجود فلسطين بات أمرًا منبوذًا، في وقت تتحدث فيه أغلب وسائل الإعلام في فرنسا عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.
وأفاد باعتقال السلطات الفرنسية عددا من الناشطين المتضامنين مع فلسطين، أو ممن كشفوا عن الوجه الحقيقي لإسرائيل، وأردف “التصور القائم على أن فرنسا بلد الحريات تصور كاذب”.
والخميس فرضت السلطات الفرنسية حظرا على تنظيم الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين، بدعوى تجنب تكرار أعمال الشغب والعنف التي رافقت أحداثا مماثلة في العاصمة باريس قبل سنوات.
وفي 19 يوليو/تموز 2014 تحدى آلاف حظر التظاهر في باريس ليتحول التجمع إلى صدامات عنيفة تواصلت ساعات.
وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، بخاصة في منطقة “باب العمود” والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.
يذكر أن إسرائيل تواصل استخدام منهجيتها في تعمد استهداف منازل المدنيين ومسح أحياء سكنية كما حدث في الهجمات العسكرية السابقة، دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني، مستغلة بذلك عجز المنظومة الدولية عن محاسبتها عن انتهاكاتها السابقة، وتمتعها برصيد مفتوح من الإفلات من العقاب.
ويذكر أن المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحظر “مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية”.
كما تنص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير”.
ويعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير مخالفة جسمية للاتفاقية بموجب المادة (147) منها، وجريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8 (2) (ب) (2)).
اقرأ أيضاً: الأورومتوسطي: تدمير واسع النطاق لحي سكني في غزة وانتشال قتيلى من تحت الأنقاض