الأورومتوسطي: الإصلاحات في قطر يجب أن تشمل الحق في التجمع وتكوين الجمعيات
جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّه رغم التعديلات التي أقرتها دولة قطر فيما يتعلق بحقوق العمالة المهاجرة، فإنها ما تزال تفرض قيودًا كبيرة على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، داعيًا السلطات القطرية إلى اتخاذ خطوات كافية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وذكر المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف في بيان صحفي اليوم، أنّ السلطات القطرية تستمر في تطبيق بعض القوانين والسياسات التي تقوّض حقوق الأفراد، رغم مخالفتها للدستور المحلي والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار الأورومتوسطي إلى التعديلات الأخيرة التي أقرّتها قطر في أغسطس الماضي في مجال قوانين العمل، والتي حدّدت مبادئ توجيهية للحد الأدنى للأجور، وسمحت للعمال بتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، ووصف تلك الإصلاحات بالخطوة المهمة في سبيل منح العمّال وخصوصًا الوافدين كامل حقوقهم.
لكنّه شدّد على ضرورة توسيع نطاق الإصلاحات لتشمل الحق في حرية التجميع السلمي وتكوين الجمعيات، ومجموعة الحقوق الأخرى المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي تقيدها السلطات.
وأوضح أنّ قانون الإعلام الصادر سنة 2012، وتحديدًا المادة 53 منه، تقيّد حرية الأفراد ووسائل الإعلام، إذ تحمل نصوصًا فضفاضة يمكن أن تفسّرها الدولة على نحو يمكّنها من الانتقاص من الحريات.
وتقضي المادة بحظر نشر أو بث معلومات “من شأنها إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة، أو من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة”، ويعاقب كل من يخالف نص المادة بغرامات مالية باهظة.
على الرغم من أنّ الدستور القطري يكفل في المادة (45) حرية تكوين الجمعيات، إلا إنه في واقع الأمر، لا يستطيع القطريون والمقيمون الأجانب في البلاد تكوين جمعيّات ونقابات مستقلة كالنقابات العمّالية لصعوبة الحصول على تراخيص، وبالتالي يُحرمون من وجود كيانات مستقلّة تدافعهم عن حقوقهم، خاصة العمالة الأجنبية التي تشكّل 90%من نسبة القوى العاملة في الدولة.
وتواصل قطر فرض شروط معقّدة للحصول على تراخيص عمل للجمعيات والمؤسسات المستقلة، إذ تحظر المادة (35) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لسنة 2004 على منظمات المجتمع المدني المشاركة في أنشطة سياسية غير محددة، وتفرض عليها الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي قد ترفض منح الترخيص بحجج فضفاضة كـ”تهديد المصلحة العامة”. ساهمت تلك العقبات في تقليص أعداد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر، وتقييد نشاطها بشكل كبير.
ويحظر قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 في المادة (120) منه على موظفي الخدمة العامة والعاملين في المنازل وفي قطاع الصحة العامة وأفراد قوات الأمن تنظيم إضرابات، ويحظر القانون صراحةً على العمال المهاجرين تنظيم إضرابات، بما ينتهك بشكل نصوص القوانين الدولية التي تؤكد على حق العمال في تنظيم إضرابات سلميّة.
تنص المادة “19” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “يتمتّع كل شخص بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة”، وكذلك ينص الدستور القطري في المادة “47” بحريّة الرأي والبحث العلمي وفقًا للشروط والأحوال التي يحدّدها القانون.
يكفل العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته الثامنة بتعهد الدول الأطراف بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها بقصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز بأيّ شكل أن يقيّد هذا الحق إلا لمخالفة القانون المنصوص عليه.
في الوقت الذي يرحّب فيه المرصد الأورومتوسطي بالتحسينات البطيئة التي تجريها قطر على بعض القوانين، إلا أنّه يطالبها بتسريع وتيرة الإصلاحات، ويشمل ذلك تعديل القوانين المحلية بما يسمح للأفراد بممارسة حقهم القانوني بالتعبير عن آرائهم بشكل سلمية وبالطريقة التي يختارونها، بما في ذلك الحق في حرية النشر والتجمّع وتكوين الجمعيات