العفو الدولية تطالب الأردن بوقف “حملة قمعية” ضد حرية التجمع والتعبير
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف فورًا حملة قمعية تشنها ضد الاحتجاجات المؤيدة لغزة، وأن تفرج حالًا عن عشرات النشطاء الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني لمجرد انتقادهم السلمي لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل.
وذكرت المنظمة أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ مارس/آذار في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان في مارس/آذار.
وقالت رينا وهبي، مسؤولة حملات معنية بالأردن في منظمة العفو الدولية: “يتعين على الحكومة الأردنية الإفراج فورًا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين”.
وأضافت أنه “يجب على الحكومة أن تضمن حرية المحتجين والنشطاء في الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل من دون تعريضهم للملاحقة أو الاعتقال العنيف من قبل قوات الأمن”.
وتُظهر مقاطع فيديو تحققت منها منظمة العفو الدولية كيف فضّت قوات الأمن الأردنية خارج السفارة الإسرائيلية في 25 و26 و27 مارس/آذار المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفرّقت المحتجين بعنف باستخدام الهراوات، وطاردت آخرين وضربتهم أثناء توقيفهم أو إبعادهم عن الشوارع.
كما قُبض على ما لا يقل عن 165 محتجًا في الفترة بين 24 و27 مارس/آذار، وعشرات آخرين منذ ذلك الحين، حسبما أبلغ محامو المعتقلين منظمة العفو الدولية.
ولا يزال العشرات رهن الاحتجاز الاحتياطي، بينما يُحتجز ما لا يقل عن 21 شخصًا رهن الاعتقال الإداري غير القانوني بناءً على أوامر من محافظ عمان، رغم أن النائب العام سمح بالإفراج عنهم.
وأبلغ محامون ونشطاء منظمة العفو الدولية أنَّ السلطات الأردنية فرضت مؤخرًا قيودًا جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك حظر حمل العلم الفلسطيني واللافتات التي تحمل شعارات معينة، وحظرت مشاركة الأطفال دون 18 عامًا. كما منعت استمرار الاحتجاجات بعد منتصف الليل.
كما اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القمعي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة.
ويجرّم قانون الجرائم الإلكترونية الفضفاض أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.
وقد راجعت منظمة العفو الدولية حالات ستة أشخاص اعتقلوا بتهم زائفة تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأجرت المنظمة مقابلات مع أربعة محامين وغيرهم ممن لديهم معرفة بالقضايا، وراجعت لوائح الاتهام وغيرها من وثائق المحكمة، فضلًا عن منشورات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
في إحدى الحالات، استدعت مديرية الأمن العام الصحفي خير الدين الجابري في 25 مارس/آذار من دون إبلاغه عن السبب.
وأبلغ الجابري منظمة العفو الدولية أنه استُجوب بغياب محاميه، ونُقل إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي. ولم يتم إبلاغ محاميه ولا أسرته بمكان وجوده.
وفي وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، استجوبه عناصر الوحدة بشأن نشاطه على الإنترنت وتغطيته للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، على حد قول الجابري.
في اليوم التالي، مثل الجابري أمام النائب العام، الذي اتهمه باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لـ”ذم أو قدح أو تحقير هيئة رسمية” و”لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو استهداف السلم المجتمعي” بموجب المادتين 15 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية وطلب احتجازه لمدة سبعة أيام في سجن ماركا في عمان.
وأفرج عن الجابري بكفالة في 30 مارس/آذار، لكنه وضع تحت حظر السفر في انتظار اختتام محاكمته أمام محكمة جنائية.
وقال الجابري لمنظمة العفو الدولية: “ذكر ملف قضيتي من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنه يجب وضعي تحت حراسة أمنية مشددة وتقييد يدَيْ خلف ظهري، وهو ما فعلوه. لقد عاملوني كمجرم”.
وأضاف أنه أجبر على مشاركة زنزانة مع أكثر من 50 محتجزًا آخرين كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية. وعلى عكس المحتجزين الآخرين، قال إنه لم يُسمح له بتلقي حاجيات مثل الملابس أو الصابون من عائلته.
وفي حالة أخرى، اعتقل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية الناشط إبراهيم شديفات بينما كان في طريقه إلى الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين خارج السفارة الإسرائيلية في عمان في 26 مارس/آذار.
وعندما سأل شقيق إبراهيم، سراج الدين، وقريبه ضابط أمن عن مكانه، تم اعتقالهما أيضًا. وأُطلق سراح قريبه بعد ساعات، لكن سراج الدين وإبراهيم ما زالا رهن الاحتجاز لرفضهما السماح لقوات الأمن الاطلاع على هواتفهما المحمولة.
ووفقًا لأسرتهما، وضع كل من سراج الدين وإبراهيم رهن الاعتقال الإداري في سجن ماركا بعد أن رفضا في وقت لاحق التوقيع على تعهدات تفيد بأنهما لن ينظما أو يشاركا في احتجاجات مستقبلية.
وبموجب قانون منع الجرائم الأردني لعام 1954، يحقّ للمحافظين المحليين باحتجاز الأشخاص بأمر إداري، مع إمكانية محدودة للطعن بالاحتجاز، ما يسمح للمحافظ بتخطي نظام العدالة الجنائية.