الأورومتوسطي يرفض السياسات والقوانين الأردنية واصفا اياها بانتهاك لحرية التعبير
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى إنهاء جميع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في المملكة، بما في ذلك إلغاء جميع النصوص القانونية التي قد تُستخدم لتقويض الحريّات.
وقال المرصد الأورومتوسطي في ورقة سياسات أصدرها اليوم الأربعاء، إنّ منسوب حرية الرأي والتعبير في الأردن يشهد تذبذبًا مستمرًا بين إتاحة المجال أمام انتقاد السلطات العامة بسقف محدّد.
وبين التضييق المباشر وغير المباشر على الكيانات والأفراد، لا سيما وسائل الإعلام والناشطين والنقابيين والمعارضين السياسيين.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ أبرز الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحافيون وأصحاب الرأي في الأردن على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير والنشر.
هذا بالإضافة إلى الانتقاد الذي يتمثل في التعسف في استخدام قانون “منع الجرائم” لتطبيق ما يعرف بـ”التوقيف الإداري”.
إلى جانب استغلال النصوص الفضفاضة في قانون “الجرائم الالكترونية” لمصادرة حريّة المعارضين.
ويضاف إلى ذلك تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي أوقات الاحتجاجات، أو الحجب الدائم لها -كما هو الحال مع منصة “تيك توك” التي ما تزال محجوبة حتى تاريخ إصدار الورقة.
ولفت إلى أنّ الإجراءات والممارسات والقوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبير خلقت حالة مستمرة من الرقابة الذاتية لدى المدونين وأصحاب الرأي.
إذ يتجّه عدد كبير منهم إلى عدم التصريح علانية بآرائهم في القضايا العامة، خوفًا من التعرّض للملاحقة أو التضييق.
واستعرضت ورقة السياسات الحملات الأمنية الأخيرة غير المبررة على حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الاعتقالات التي طالت عددًا من الناشطين السياسيين في ديسمبر/ كانون أول الماضي، والتوقيف الإداري المتكرر لعدد من الناشطين وأعضاء نقابة المعلمين، والتي تواصل السلطات إغلاقها رغم صدور عدة قرارات قضائية أبطلت قرارات الحكومة بإغلاقها وقضت بإعادتها إلى نشاطها.
وأبرزت الورقة استخدام السلطات الأردنية “التوقيف الإداري” على نحو واسع لتقييد حرية الرأي والتعبير وإحباط التجمعات السلمية، إذ تُوقف السلطات الناشطين إداريًا لمدد مختلفة، إما عقابًا لهم على نشاطاتهم السابقة، أو لمنعهم من المشاركة في التجمعات السلمية.
وسبق وأن استخدمت السلطات “التوقيف الإداري” في عدة مناسبات، ومن ذلك توقيف مجموعة من الناشطين العام الماضي قبيل الذكرى السنوية لاحتجاجات 24 آذار، إلى جانب توقيف عشرات المعلمين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي رافقت حلّ نقابة المعلمين.
وامتد التعسف في استخدام هذا الأسلوب ليصبح مزاجيًا مثلما حدث مع نائب نقيب المعلمين الأسبق “ناصر النواصرة” الذي جرى توقيفه بتاريخ 4 أبريل/ نيسان الجاري أثناء ذهابه للمستشفى.
ويعطي قانون “منع الجرائم” صلاحيات واسعة للحاكم الإداري في توقيف من يشاء وللمدة التي يرغب بها في عدة حالات، من بينها أن يشتبه الحاكم الإداري بأن “شخصًا ما على وشك ارتكاب جريمة”، وهو ما يعد تعديًا مباشرًا على حق المواطنين في الحرية.
بالإضافة إلى أنّ الحاكم الإداري في هذه الحالة يمارس صلاحيات قضائية لا يملكها؛ إذ أن توقيف المواطنين يجب أن يكون بناء على قرار قضائي.
ويخالف القانون كذلك مبدأ قرينة البراءة، إذ إنّ الأصل في المتهم البراءة وليس التجريم بناء على الاشتباه. علاوة على ذلك، يفتح القانون المجال أمام توقيف الأفراد لمدد غير محددة.
إذ لم يضع حدًا زمنيًا أعلى للتوقيف، بخلاف المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي وضعت حدودًا عليًا للتوقيف تبعًا للأفعال الجرمية المسندة.
وعلى نحو مشابه، سلّطت ورقة السياسات الضوء على تقييد السلطات الأردنية لحرية التعبير عبر الإنترنت، إذ يواجه الأفراد تحدّيات كبيرة لدى مشاركتهم لآرائهم عبر الفضاء الإلكتروني.
ويشمل ذلك عدم وضوح قانون الجرائم الإلكترونية واستخدامه لقمع الناشطين والصحافيين على نحو تعسفي.
إلى جانب إيقاف خدمات الانترنت وحجب بعض خدمات مواقع التواصل الاجتماعي مثل خدمة البث المباشر، خاصة في أوقات الاحتجاجات والأحداث المهمة.
وتستخدم السلطات المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية على نحو شائع لمحاكمة الصحافيين والنشاطين على نحو غير مبرر.
إذ تتضمن نصوصًا فضفاضة تتناقض مع الضمانات الدستورية التي كفلت حرية الرأي والتعبير.
وتنص المادة على: “يعاقب كل من قام قصدًا بإرسال او إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية باحترام حقوق مواطنيها في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وإنهاء كافة الإجراءات والسياسات والقوانين التي قد تقيّد حقوقهم المكفولة في الدستور المحلي، والتزامات المملكة الدولية ذات العلاقة.