تقرير لمجلس جنيف عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي بتدمير منازل الفلسطينيين
اصدر مجلس جنيف للحقوق والحريات تقريرا جديدا بعنوان“بلا مأوى… واقع التدمير الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عام 2020“.
ويسلط التقرير الضوء على عمليات هدم المنازل التي تشكل واحدة من مرتكزات السياسية الإسرائيلية لتغيير الواقع الديمغرافي وفرض أمر واقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت المعطيات التي وثقها التقرير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 277 منزلًا تؤوي 1034 مواطنًا منهم 531 من الأطفال القاصرين، خلال عام 2020 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وجرت أوسع عمليات الهدم في مدينة القدس الشرقية المحتلة بواقع 148 منزلًا ما تسبب بتشريد 450 فردًا.
ومنذ العام 2006 وحتى نهاية عام 2020، هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1,675 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل شرقيّ القدس).
وتسبب ذلك بحرمان ما لا يقل عن 7,277 فلسطينيا من ضمنهم 3,660 قاصرا منازلهم جراء الهدم. وأظهرت عملية مسح نفذها طاقم مجلس جنيف للحقوق والحريات أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 8 بنايات سكنية في القدس الشرقية المحتلة، في حين أخطرت بالاستيلاء على 13 بناية أخرى خلال عام 2020.
علمًا أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فإن دعاوى إخلاء مرفوعة حتى أغسطس 2019 ضد 199 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، غالبيتها من منظمات استيطانية، مما يعرّض 877 شخصًا، من بينهم 391 طفلًا، لخطر التهجير.
وتخلِّف عمليات الإخلاء آثارًا مادية واجتماعية واقتصادية ونفسية فادحة على الأُسر المتضررة منها.
وتشير المعطيات التي وردت في التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت (81 مواطنًا) خلال عام 2020، على هدم منازلهم ذاتيا؛ ما أدى إلى تشريد قرابة 95 عائلة وأكثر من 350 فردا، منهم عشرات القاصرين.
وضمن سياسة العقاب الجماعي لعائلات فلسطينيين بادعاء اتهامهم بتنفيذ عمليات ضد قوات إسرائيلية أو مستوطنين، دمرت قوات الاحتلال 5 منازل وأغلقت طابقا في منزل سادس.
وخلص التقرير إلى أن عمليات الهدم التي تنفذها القوات الإسرائيلية، تأتي تكريسا لسياسة ممنهجة، ضمن مساعيها لتهجير الفلسطينيين قسراً؛ بهدف تكريس خطة الضم الإسرائيلية. كما أن عمليات الهدم والتهجير في القدس الشرقية تحديدا، تأتي ضمن محاولات تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة.
وشدد على أن عمليات التدمير والترحيل غير القانوني للمدنيين في الأراضي المحتلة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل جريمة حرب بموجب البند الرابع من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما في 17 يوليو/تموز 1998 الذي نص على تعريف جريمة العدوان.
وجاء فيه: “إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة” .
كما تتسم عمليات التدمير بالتمييز العنصري الذي تقترفه قوات الجيش الإسرائيلي؛ ففي الوقت الذي تضع قيودا وعراقيل تحول دون حصول الفلسطينيين، على تراخيص بناء.
فإنها تستخدم عدم الترخيص ذريعة لتنفيذ عمليات الهدم المتصاعدة، وهي واحدة من ذرائع عديدة للهدم، منها الذرائع الأمنية والعقابية وغيرها، التي تصب في النهاية في سياسة تدمير المنازل بهدف تهجير الفلسطينيين، مقابل السماح بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية وتوفير الدعم والموازنات لذلك.
اقرأ أيضاً: ناشط فلسطيني بارز يقاضي حزب العمال البريطاني بعد منعه من الترشح