الإمارات:مجلس جنيف يدين منع الشاعرة ظبية المهيري من السفر

جنيف- يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) منع سلطات الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكاتبة والشاعرة الإماراتية ظبية خميس المهيري (62 سنة)، من السفر؛ على خلفية موقفها الرافض للتطبيع بين بلادها وإسرائيل.

وأعلنت المهيري عبر صفحتها على تويتر أنها منعت من السفر بقرار صادر من أبو ظبي، وذلك خلال توجهها من مطار دبي إلى مطار القاهرة دون إبداء الأسباب في رحلة على طيران الإمارات للقاهرة بتاريخ 26/9/2020.

وعزت قرار المنع إلى مواقفها المعلنة ضد الصهيونية والتطبيع، معبرة عن خشيتها على حريتها وعلى حياتها من التهديد والاعتقال.

ووصفت المهيري ما كتبته بأنه “بلاغ لمنظمات حقوق الإنسان”، وقالت: “برجاء إيصال الرسالة إلى المنظمات عبر الجميع وفي أي مكان وأحمل حكومة الإمارات كامل المسؤولية عن أي قمع أو اعتقال، أو اغتيال أو تصفية أتعرض لها”.

ظبية المهيري هي شاعرة وأكاديمية إماراتية بارزة، درست العلوم السياسية في جامعة إنديانا الأمريكية، وأكملت دراساتها العليا في جامعتي إكستر ولندن ببريطانيا، ثم الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعملت دبلوماسية لدى جامعة الدول العربية، لتكون أول سفيرة إماراتية لدى الجامعة.

وعلى خلفية اتفاق التطبيع بين الأمارات وإسرائيل، الموقع في 15 سبتمبر 2020، رصد مجلس جنيف تصعيدا في التضييق على الحريات والعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، اقترفتها دولة الإمارات، منها فرض قيود على الإعلام لتغييب أي آراء رافضة للاتفاقية.

كما شنت السلطات الأمنية حملة ملاحقة واعتقالات تعسفية ضد المعارضين، إلى جانب إجبار فلسطينيين مقيميين في الإمارات تحت طائلة الخوف من الترحيل، للإدلاء بتصريحات ومواقف مؤيدة للتطبيع.

وذكر موقع “إمارات ليكس” المعارض، أن قوات الأمن في الإمارات شنت حملة اعتقالات على خلفية معارضة اتفاق التطبيع. وأوضح أن الاعتقالات طالت مواطنين إماراتيين تحدثوا في مجالس خاصة وشاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف ضد اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وإزاء ما سبق يؤكد مجلس جنيف على ما يلي:

-منع الشاعرة المهيري من السفر، يتعارض مع التزامات دولة الإمارات بالمواثيق الدولية، فالحق في التنقل والسفر كفلته المواثيق الدولية؛ إذ ورد النص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة (13) إذ جاء فيه “لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل حدود الدولة، كما له الحق في مغادرة أي بلد بما فيه بلده الأصلي أو العودة إليه في أي وقت”.

كما نصت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام1966 أنه لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، وأنه لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

– أجواء الترهيب المادي والمعنوي ضد المعارضين للتطبيع، تشكل مساسًا بحقوق أساسية في مقدمتها الحق في الرأي والتعبير.

-دعوة الأمم المتحدة إلى تفعيل إجراءاتها الخاصة، لوقف الانتهاكات المبرمجة لحقوق الإنسان، في الإمارات ومن ضمنها.

 

اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية تدين منع الإمارات كاتبة من السفر بسبب آرائها العلنية

قد يعجبك ايضا